المادة 22 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001
أ- يوقع الشخص الذي احيل عليه أي عطاء عقدا لتنفيذه وفقا لقرار الاحالة على ان ينص في العقد على الشروط والمواصفات والامور الاخرى الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقة او الملحقة به ، وتعتبر الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام جزءا من شروط العقد.
ب- لا يجوز للمتعهد الذي احيل عليه أي عطاء ان يتنازل عنه او عن أي جزء منه باي صورة كانت الى أي شخص اخر دون موافقة خطية من اللجنة وحسب الشروط والضمانات التي تقررها شريطة مصادقة المجلس على هذا التنازل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026