المادة 21 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001
أ- يتم تبليغ المتعهد الذي احيل عليه العطاء بقرار الاحالة بالبريد المسجل على العنوان المثبت بالعرض الذي تقدم به او باي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي يمكن توثيقها على ان يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تصديق قرار الاحالة وقبل انتهاء مدة سريان الاسعار المعروضة في جميع الاحوال.
ب- على المشترك في أي عطاء باستثناء عطاءات الخدمة الهندسية والاستشارية ان يرفق بالعرض الذي تقدم به كفالة بنكية بمبلغ مقطوع تحدده اللجنة على ان لا يتجاوز نسبة (5%) من مقدار المبلغ المعروض ، وعلى من يحال عليه العطاء قبل توقيع اتفاقية الاحالة تقديم كفالة بنكية لضمان حسن التنفيذ بنسبة (10%) من مبلغ الاحالة وتعاد الى المتنافسين الذين لم تتم الاحالة عليهم كفالات الاشتراك في العطاء المقدمة منهم.
ج- تحفظ العينات التي قدمت من قبل الشخص الذي احيل عليه العطاء لدى رئيس القسم وتتلف العينات الاخرى او تصبح ملكا للسلطة ما لم ينص على غير ذلك في وثائق العطاء ويتم ادخالها في قيود السلطة وسجلاتها وفقا للاصول المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026