المادة 6 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

تتولى المكتبة المهام والصلاحيات التالية: أ-الاتصال بمصادر توريد المواد المكتبية من ناشرين وموزعين ومكتبات تجارية داخل المملكة وخارجها ، وتزويد اللجنة واللجان الفرعية والجهات الاخرى المختصة بالمواد المكتبية بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر. ب-توفير المواد المكتبية اللازمة للجامعة ، وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتخزينها وحفظها ، والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها وجردها واعارتها واهدائها وتبادلها ، والاشراف عليها ومراقبة استعمالها ، وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة