المادة 5 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000
أ: يقدم طلب شراء اللوازم الى دائرة اللوازم ، قبل مدة كافية لتمكينها من القيام باجراءات الشراء ، بما في ذلك احالة الطلب للجنة المختصة.
ب: يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على مائتي دينار بموجب طلب صادر عن الرئيس او العميد او المدير ، او ممن يفوضه كل منهم بذلك خطيا ، على ان يتضمن طلب الشراء وصفا وافيا للوازم المطلوب شراؤها ، ومواصفات كاملة لها ، او ان يرفق بالطلب تلك المواصفات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026