المادة 11 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000
أ- يتم اتلاف المواد المكتبية غير القابلة للترميم ، وتشطب قيودها كما تشطب قيود المواد المفقودة من المكتبة ، وفقا للاحكام والصلاحيات التالية:-
(1)بقرار من مدير المكتبة ، بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي المكتبة ، اذا كانت القيمة الاصلية للمواد المكتبية المراد اتلافها او المفقودة لا تزيد على مائتين وخمسين دينارا.
(2)بقرار من الرئيس ، بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها برئاسة مدير المكتبة وعضوية اثنين من موظفي الجامعة ، اذا كانت القيمة الاصلية للمواد المكتبية المراد اتلافها او المفقودة لا تزيد على خمسة الاف دينار.
(3)بقرار من مجلس العمداء ، بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها مجلس العمداء ، اذا زادت القيمة الاصلية للمواد المكتبية المراد اتلافها او المفقودة على خمسة الاف دينار.
ب- تتم عملية الاتلاف باشراف لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة ، الذين لم يشتركوا في أي من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026