المادة 10 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

أ- يجوز اهداء الكتب من الرصيد المكرر في مكتبة الجامعة وفقا للصلاحيات التالية:- (1)لمدير المكتبة اهداء ما لا يزيد على خمسة وعشرين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة ، وبنسخة واحدة من كل عنوان ، على الا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على مائة دينار ، والا تتجاوز قيمة ما يتم اهداؤه في السنة الف دينار. (2)للرئيس ، بناء على تنسيب مدير المكتبة ، اهداء ما لا يزيد على مائتين وخمسين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة بنسخة واحدة من كل عنوان ، على الا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على الف دينار ، والا تجاوز قيمة ما يتم اهداؤه في السنة خمسة الاف دينار. (3)اذا زاد عدد لكتب المراد اهداؤها على مائتين وخمسين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة ، فيتم الاهداء بقرار من مجلس العمداء. ب- يكون اهداء الكتب من مكتبة الجامعة للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العام ، ولا يجوز اهداؤها للافراد او المؤسسات ذات النفع الخاص ، او التي تعمل من اجل الربح او الكسب المادي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك