المادة 6 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997

أ- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (200) مائتي دينار بموجب طلب شراء صادر عن الرئيس او العميد او المدير وفق مقتضى الحال. ب- يقدم طلب الشراء الى دائرة اللوازم قبل مدة لا تقل عن اسبوعين لضمان القيام بإجراءات الشراء شريطة توافر المخصصات المالية 0 ج- يجب ان يتضمن طلب الشراء وصفاً وافياً ودقيقاً للوازم المطلوب شراؤها وبمواصفات فنية كاملة وواضحة ومواكبة التطورات الحديثة ومبررات موضوعية اسباب الشراء ومدى ضرورتها ومجال الاستخدام بما يتفق مع المتطلبات الاكاديمية او الادارية او الفنية 0 د- يترتب على الجهة التي تطلب شراء اللوازم ان تعزز طلبها بشهادة خطية تؤكد عدم توافر كمية كافية من تلك اللوازم في مستودعاتها ،وعلى الدائرة ان تتحقق من ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك