المادة 5 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997
أ-1- اذا زادت قيمة اللوازم على (5000) خمسة الاف دينار ولم تتجاوز (10.000) عشرة الاف دينار فيتم شراؤها بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب اللجنة الفرعية التي يؤلفها الرئيس سنوياً برئاسة مدير اللوازم وعضوية كل من ممثل الدائرة المالية والجهة المعنية باللوازم واثنين من العاملين في الجامعة 0
2- تعقد اللجنة الفرعية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع اعضائها وتتخذ تنسيباتها بالاغلبية المطلقة من اصوات اعضائها 0
3- يسمي الرئيس بناء على تنسيب مدير اللوازم أحد موظفي الجامعة امين سر للجنة الفرعية يتولى تدوين محاضر اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها والملفات الخاصة بها بما في ذلك المناقصات والمعاملات المتعلقة بها 0
4- تطبق اللجنة الفرعية الاحكام الخاصة بتنظيم عمل اللجنة 0
ب- اذا زادت قيمة اللوازم المراد شراؤها على (000,10) عشرة آلاف دينار فيتم شراؤها عن طريق طرح عطاء بواسطة اللجنة وفقاً لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026