المادة 46 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997

تباع اللوازم التي لا تحتاج اليها الجامعة او غير الصالحة بواسطة لجنة يؤلفها الرئيس لهذا الغرض من ثلاثة من العاملين في الجامعة وتباع بالطريقة التي تراها هذه اللجنة مناسبة لمصلحة الجامعة وذلك وفقا للأحكام التالية: أ- بموافقة العميد او المدير المختص اذا كانت القيمة الأصلية للوازم لا تزيد على (2500) ألفين وخمسمائة دينار. ب- بموافقة الرئيس اذا كانت القيمة الأصلية للوازم تزيد على (2500 ) ألفين وخمسمائة دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك