المادة 45 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997
لغايات تطبيق احكام هذا النظام ، تعتبر وسائل التخزين على الحاسوب للمستندات ونواتجها بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص سجلات اصولية للوازم وفقاً للشروط التي يحددها الرئيس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026