المادة 45 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997

لغايات تطبيق احكام هذا النظام ، تعتبر وسائل التخزين على الحاسوب للمستندات ونواتجها بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص سجلات اصولية للوازم وفقاً للشروط التي يحددها الرئيس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك