المادة 39 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997

أ- للرئيس بناءً على تنسيب اللجنة الموافقة على: 1- زيادة او تخفيض كمية أي لوازم او مواد مكتبية او أشغال تقرر توريدها او تنفيذها للجامعة بموجب عطاء أحيل بمقتضى أحكام هذا النظام شريطة ان تحسب أسعار الكمية الزائدة او المخفضة لتلك اللوازم او المواد المكتبية او الأشغال بالأسعار المحددة لها في العطاء حداً اقصى وان لا يتجاوز مجموع أسعار الكمية الزائدة او المخفضة (25%) من أسعار كامل الكمية المطلوبة في العطاء اصلا. 2- الاتفاق مع المتعهد الذي أحيل عليه تنفيذ أشغال للجامعة على القيام بأشغال إضافية لم تكن ضمن البنود المدرجة في العطاء، ولكنها ذات علاقة مباشرة بالأشغال المطلوب تنفيذها بموجبه ، على ان لا تتجاوز كلفتها (25% ) من مجموع قيمة العطاء الأصلي. ب- اذا تجاوز مجموع قيمة او كلفة الزيادة المنصوص عليها في اي من البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة (%25) من مجموع قيمة او كلفة العطاء الأصلي فيشترط إقرارها من قبل الجهة التي كانت قد صدقت على قرار إحالة العطاء. ج- يشترط لإقرار الزيادات الواردة في (أ) و(ب) من هذه المادة من قبل الجهات المعنية ان تكون دعوة العطاء وشرط تنفيذه متضمنة ذلك وان تكون المخصصات المالية متوافرة لتغطية تلك الزيادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك