المادة 38 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997
أ- اذا تعذر شراء اللوازم او المواد المكتبية من الأسواق المحلية لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية او النوع او الجودة او تعذر استيرادها او لارتفاع أسعارها في السوق المحلية وكانت مصلحة الجامعة وماهية تلك اللوازم او المواد المكتبية مما يجب توفيره للجامعة خلال مدة محددة فيجوز شراؤها من الأسواق الخارجية مباشرة بناء على تنسيب اللجنة ، وذلك وفقا للإجراءات والصلاحيات التالية:
1- بموافقة الرئيس ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة مؤلفة من اثنين من العاملين في الجامعة أحدهم من الجهة المعنية بالعطاء وآخر من اللجنة يعينهم الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها لا تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار.
2- بموافقة المجلس ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة من العاملين في الجامعة يعينهم المجلس اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار ولكنها لا تتجاوز (100000) مائة ألف دينار.
3- بموافقة مجلس التعليم العالي ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص من العاملين في الجامعة يعينهم المجلس لهذه الغاية اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها تزيد على (100000)مائة ألف دينار.
ب- يجوز إضافة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاية من غير العاملين في الجامعة الى أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بقرار تصدره الجهة صاحبة الصلاحية في الموافقة على شراء اللوازم او المواد المكتبية حسب قيمتها.
ج- تكون قرارات اللجان المنصوص عليها في هذه المادة نهائية في حدود الصلاحيات المخولة لها ، على ان تراعى أحكام هذا النظام فيما يتعلق بتطبيق مبدأ المنافسة واستدراج العروض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026