المادة 23 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997
يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لاتقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد لفتحه ، على ان ينشر الإعلان في يوم واحد في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل ، متضمنا الشروط والإجراءات المتعلقة بالعطاء ، بما في ذلك أنواع اللوازم او المواد المكتبية او الأشغال المطلوبة ، والمدة التي يجب تقديم العروض خلالها ومقدار التأمينات التي يترتب على كل مشترك في العطاء تقديمها ، وثمن نسخة العطاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026