المادة 22 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997

طرح العطاءات وإحالتها المادة 22-صفحة 9 من 21 أ- تسري أحكام هذا الفصل على جميع العطاءات سواء أكانت مركزية ام فرعية. ب- يجب ان تكون مواصفات اللوازم الموردة او الأشغال المنفذة للجامعة مطابقة للمواصفات المعتمدة ،فيما لم يرد ذكره في مواصفات دعوة العطاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك