المادة 17 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة العطاءات المركزية ) مؤلفة من سبعة أعضاء من العاملين في الجامعة ، ويكون من بينهم, العميد او المدير المختص او من يقوم مقام اي منهما وممثل عن كل من الدائرة المالية ، دائرة اللوازم ، ودائرة الهندسة. ب- يعين المجلس من بين أعضاء اللجنة رئيسا لها ونائبا للرئيس ج- تكون مدة عضوية اللجنة سنتين قابلة للتجديد. د- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا اذا حضره رئيسها او نائبه في (حالة غيابه) وأربعة من أعضائها على الأقل على ان يكون ممثل الكلية او الوحدة المعنية بالعطاء من بينهم ، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي أيده الرئيس. ه- يعين الرئيس أمين سر متفرغاً للجنة من موظفي الجامعة يتولى حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بأعمال اللجنة وبالعطاءات والمعاملات المتعلقة بها ، ويكون مسؤولا عنها وعن تدقيق نماذج العطاءات والإعلانات العائدة لها والتأكد من مددها وتدقيق قرارات الإحالة ومرفقاتها ، ونشر تلك الإعلانات ومتابعتها والتحقق من نشرها قبل فتح العطاءات ، ويعين الرئيس العدد اللازم من الموظفين لمساعدة أمين سر اللجنة اذا دعت الحاجة لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك