المادة 6 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999

المواد المكتبية المادة 6- تتولى المكتبة المهام والصلاحيات التالية:- 1- الاتصال بمصادر توريد المواد - المكتبية من ناشرين وموزعين ومكتبات تجارية داخل المملكة وخارجها ، وتزويد اللجنة واللجان الفرعية والجهات الأخرى المختصة بالمواد المكتبية بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر. ب- توفير المواد المكتبية اللازمة للجامعة، وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتخزينها وحفظها، والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها وجردها واعارتها واهداؤها وتبادلها، والاشراف عليها ومراقبة استعمالها، وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة