المادة 5 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999
أ- يقدم طلب شراء اللوازم الى دائرة اللوازم، قبل مدة كافية لتمكينها من القيام باجراءات الشراء، بما في ذلك احالة الطلب للجنة المختصة.
ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على مائتي دينار بموجب طلب صادر عن الرئيس او العميد او المدير، او ممن يفوضه كل منهم بذلك خطياَ , على ان يتضمن طلب الشراء وصفاً وافياً للوازم المطلوب شراؤها، ومواصفات كاملة لها، او ان يرفق بالطلب تلك المواصفات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026