المادة 50 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999

على جميع امناء المستودعات والموظفين الذين تناط بهم اعمال امناء المستودعات، او تعهد اليهم لوازم، ان يقدموا كفالات مالية مصدقة من الكاتب العدل بالقيمة التي يحددها الرئيس، على ان تتحمل الجامعة جميع الرسوم المترتبة على تلك الكفالات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة