المادة 49 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999

يكون العميد او المدير مسؤولاً عن اللوازم المصروفة لكليته او وحدته، ومراقبتها ومتابعة طريقة استعمالها، وحسن الاستفادة منها في الاغراض المقررة لها، وتأمين الوسائل اللازمة لحماية موجودات الكلية او الوحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة