المادة 32 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999
أ- يوقع الشخص الذي احيل عليه اي عطاء عقداَ لتنفيذه وفقاَ للشروط والمواصفات المقررة للوازم والمواد المكتبية والاشغال المطلوبة في العطاء، على ان ينص في العقد على ان تلك الشروط والمواصفات والامور الاخرى الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقة او الملحقة به، والاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام تعتبر جزءاَ من ذلك العقد.
ب- لا يجوز للمتعهد الذي احيل عليه اي عطاء للجامعة ان يتنازل عنه او عن اي جزء منه الى اي شخص آخر بأي صورة من الصور، بدون موافقة خطية من اللجنة، وفقاَ للشروط والضمانات التي تقررها، على ان يصادق على موافقة اللجنة من قبل الجهة التي سبق لها وصادقت على قرار الاحالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026