المادة 31 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999

أ- بعد المصادقة على قرار الاحالة من الجهة المخولة بذلك، يبلغ المتعهد الذي احيل عليه العطاء قرار الاحالة خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماَ من تاريخ المصادقة ، ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله القانوني المفوض اليه التبليغ ، و اذا تعذر تبليغه بهذه الطريقة، فللجنة اجراء التبليغ بالبريد المسجل على العنوان الذي ثبته بعرضه، او بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي يمكن توثيقها. ب- يقدم المتعهد الذي احيل عليه العطاء كفالة حسن تنفيذ تعادل (10%) عشرة بالمائة من قيمته او تكلفته، وذلك خلال المدة المحددة في هذا النظام،على ان تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المقررة في قرار الاحالة، ويمكن قبول مبلغ الكفالة نقداَ تدفع للشؤون المالية لقاء ايصال رسمي بذلك. ج- يحتفظ مدير الشؤون المالية بالكفالات والتأمينات التي قدمها المتعهد الذي احيل عليه العطاء، بما في ذلك كفالة حسن التنفيذ وكفالة الصيانة، وتعاد الكفالات والتأمينات الاخرى التي قدمها الاشخاص الذين لم تقبل عروضهم، اما بالبريد المسجل على عناوينهم المبينة على عروضهم، او تسلم اليهم بالذات مقابل تواقيعهم على تسلمها. د- تحفظ العينات التي قدمت من قبل الشخص الذي احيل عليه العطاء لدى امين سر اللجنة، وتعاد العينات الاخرى الى اصحابها ما لم يشترط غير ذلك، وتصبح ملكاً للجامعة اذا لم يطلبوا استردادها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الاعلان عن قرار الاحالة، ويتم ادخالها في قيود وسجلات الجامعة وفقاً للاصول الرسمية المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة