المادة 16 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999

العطاءات المركزية المادة 16- أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى " لجنة العطاءات المركزية ، " برئاسة نائب الرئيس الذي يسميه الرئيس، وعضوية كل من:- 1- مدير الشؤون المالية في الجامعة - نائباً للرئيس 2- مدير دائرة الهندسة والصيانة في الجامعة. 3- مدير دائرة اللوازم في الجامعة. 4- العميد / مدير الوحدة المعنية بالعطاء، او من ينيبه اي منهما. 5- اثنين من العاملين في الجامعة يختارهما الرئيس لمدة سنة واحدة، قابلة للتجديد. ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون اي اجتماع تعقده قانونياً اذا حضره رئيسها او نائبه في حال غيابه، واربعة من اعضائها على الاقل , على ان يكون العميد / مدير الوحدة المعنية بالعطاء، او من ينيبه اي منهما من بينهم، وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالأكثرية، واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- يعين الرئيس أمين سر متفرغاً للجنة من موظفي الجامعة، يتولى حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بأعمال اللجنة وبالعطاءات والمعاملات المتعلقة بها، ويكون مسؤولا عن تدقيق نماذج العطاءات والاعلانات العائدة لها، والتأكد من مددها وتدقيق مرفقاتها، ونشر تلك الاعلانات ومتابعتها، والتحقق من نشرها قبل فتح العطاءات، ويعين الرئيس العدد اللازم من الموظفين لمساعدة أمين سر اللجنة، اذا اقتضت الحاجة ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة