المادة 15 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999

أ- يتم تنفيذ الأشغال باستدراج عدد مناسب من العروض ،على ان يراعى عند الاحالة الحصول على أفضل الأسعار والشروط ودرجة الجودة وفقاً للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من العميد او المدير او مدير دائرة الهندسة والصيانة اذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على ألف دينار. 2- بقرار من نائب الرئيس المفوض بذلك اذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على ألفين وخمسمائة دينار. 3- بقرار من الرئيس اذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على خمسة آلاف دينار. 4- بقرار من العميد او المدير، بناء على تنسيب من احدى اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، اذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على خمسة آلاف دينار وبقرار من الرئيس ، بناء على تنسيب احدى تلك اللجان، اذا كانت كلفة الأشغال تزيد على خمسة آلاف دينار، ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار. ب- تنفيذاً لاحكام البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يشكل الرئيس لجنة "عطاءات فرعية / اشغال" يشترك في كل منها ممثل عن كل من وحدة الشؤون المالية، ودائرة الهندسة والصيانة ، والكلية او الوحدة الادارية المعنية بالأشغال المراد تنفيذها، وذلك بتنسيب من العميد او المدير المعني. وتعمل هذه اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ,وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع اعضائها، وتتخذ قراراتها بالتنسيب للجهة المختصة بصلاحية تنفيذ الأشغال بالاجماع او بالأكثرية. ج- اذا زادت كلفة الأشغال المراد تنفيذها على عشرة آلاف دينار فيتم تنفيذها عن طريق عطاء بواسطة اللجنة، وفقاً لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة