المادة 9 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
يجوز للجهة المختصة بشراء اي لوازم، تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة وذلك بناء على تقرير لجنة فنية يشكلها المدير العام على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم التي سيتم تبادلها بما يحقق مصلحة المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026