المادة 10 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995

أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في اي من الحالتين التاليتين على ان تبين الجهة المختصة بالشراء الاسباب المبررة لقرارها:- 1- اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2- اذا قررت الجهة المختصة بالشراء ان شراء تلك اللوازم من خارج المملكة يعود بالفائدة على المؤسسة من حيث الكلفة والجودة والسرعة. ب- للرئيس بناء على توصية المدير العام الموافقة على ايفاد موظف او اكثر من موظفي المؤسسة الى خارج المملكة لشراء اللوازم في اي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1 ،2 من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك