المادة 7 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995

أ- يراعى مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء كلما كان ذلك ممكناَ وذلك بالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء. ب- يراعى في عمليات الشراء الحصول على أجود اللوازم وبأفضل الاسعار والشروط وامكانية قيام المتعهد بالتنفيذ خلال المدة المحددة والتأكد من قدرته على القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك