المادة 6 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
يجب ان يرفق طلب الشراء المنصوص عليه في المادة 5 من هذا النظام بوصف واف للوازم المطلوب شراؤها ومواصفات عامة ودقيقة وواضحة لها بما في ذلك طريقة تعليبها وتغليفها وحزمها و مناولتها و وحدة المادة منها وكميتها ومبررات الطلب والقيمة التقديرية للوازم المطلوبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026