المادة 65 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام اللوازم رقم (32 ) لسنة 1993 ونظام الاشغال الحكومية رقم (71) لسنة 1986 او اي نظام آخر يعدلهما او يحل محلهما وتحقيقاَ لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص ويمارس المدير العام صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في اي من النظامين المذكورين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026