المادة 64 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
يصدر المجلس التعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع أحكامه او تخالفها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026