المادة 60 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
للرئيس بتنسيب المدير العام حرمان اي متعهد من تنفيذ اشغال او توريد لوازم للمؤسسة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته او تكرر قصوره في التنفيذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026