المادة 59 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
يجري قيد ما يتم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او المباعة ايراداَ للمؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026