المادة 50 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995

تنفذ اشغال المؤسسة باحدى الطرق التالية:- أ- العطاءات العامة. ب- العطاءات بتوجيه دعوات خاصة (استدراج العروض). ج- التلزيم. د- التنفيذ المباشر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك