المادة 50 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
تنفذ اشغال المؤسسة باحدى الطرق التالية:-
أ- العطاءات العامة.
ب- العطاءات بتوجيه دعوات خاصة (استدراج العروض).
ج- التلزيم.
د- التنفيذ المباشر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026