المادة 39 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
اذا قرر المدير العام بأن اي لوازم صالحة في المؤسسة قد اصبحت فائضة وغير لازمة للعمل وان جميع الوسائل قد استنفذت للاستفادة منها فله ان يقرر بيعها بالسعر الصفعاحة 12 دل املنذ ي19 تقدره لجنة ثلاثية يشكلها المدير العام وتتولى بيع تلك اللوازم وفقاَ للصلاحيات التالية:-
1- اللوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة الآف دينار بموافقة المدير العام.
2- اللوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة الآف دينار بموافقة الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026