المادة 38 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995

اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن الحاجة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له ان يقرر التصرف بها او اتلافها اصولياَ وشطبها من القيود بواسطة لجنة ثلاثية يشكلها لهذه الغاية تشهد انها عاينت اللوازم ووجدتها غير صالحة للاستعمال او البيع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك