المادة 19 من نظام اللوازم لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسن رقم 89 لسنة 2007
أ- تتولى الدائرة استلام اللوازم المشتراة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار .
ب-1- يؤلف الرئيس لجنة استلام اللوازم من ثلاثة موظفين على الاقل تناط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد الى الهيئة من المتعهدين ، والتي تزيد قيمتها على (1000) الف دينار .
2- للجنة استلام اللوازم بموافقة الرئيس الاستعانة بالخبراء او الفنيين من داخل الهيئة او خارجها اذا دعت الحاجة الى ذلك، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية هذه اللجنة منح مكافآت مالية للخبراء والفنيين من خارج الهيئة.
ج- على لجنة استلام اللوازم القيام بما يلي:-
1-فحص المشتريات حال وصولها للتأكد من عددها وكمياتها ومطابقتها للمواصفات والشروط .
2- تنظيم محضر باللوازم التي تم استلامها يبين فيه نوعها واوصافها وكمياتها واي ملاحظات بشأنها ويوقع المحضر من جميع اعضائها .
د- اذا تبين للجنة الاستلام ان اللوازم غير مطابقة للمواصفات والشروط المطلوبة فعليها ان تقدم تقريرا بذلك الى رئيس اللجنة وان توقف تسديد قيمتها حتى يبت في امرها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026