المادة 12 من نظام اللوازم لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسن رقم 89 لسنة 2007
أ- تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والمسؤوليات والالتزامات المترتبة على المناقصين والمتعهدين في حال عدم التزامهم بعروضهم وعدم تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
ب- يلتزم المناقصون والمتعهدون بتقديم كفالة الاشتراك في العطاء وكفالة حسن التنفيذ بالنسب او المبالغ التي تحدد في دعوة العطاء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026