المادة 53 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000
تطبق الهيئة تعليمات العطاءات وتعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون المعمول بها في الوزارات والدوائر الحكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026