المادة 52 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000
للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى اي عضو من اعضاء على ان يكون هذا التفويض خطيا ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة