المادة 49 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000

للمجلس أن يقرر منح مكافآت مالية لرئيس وأعضاء لجان المشتريات والعطاءات والتسلم وأي لجنة أخرى تشكل بموجب أحكام هذا النظام ويحدد في قراره مقدار هذه المكافآت وطريقة صرفها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة