المادة 47 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000
أ. يجري التسليم والتسلم بين أمناء المستودعات أو من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعهما من الرئيس المباشر لكل منهما.
ب. إذا لم يتمكن أمين المستودع أو من بعهدته لوازم لأي سبب من الأسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم إلى من يخلفه فيتم التسليم إلى لجنة يعينها الرئيس المباشر لهذه الغاية بصورة مؤقتة.
ج. إذا ظهرت أي زيادة أو نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم مفردة لكل من الزيادة أو النقص والتوقيع عليها من جميع الأطراف المشتركة في التسليم والتسلم.
د. يتحمل الموظف الذي تكون اللوازم بعهدته قيمة النقص أو التلف الناشئ عن إهماله وتتخذ بحقه الإجراءات المناسبة.
ه. على أمين المستودع إعلام الرئيس ورئيسه المباشر عن وقوع أي تعد خارجي على المستودع حال اكتشافه ، وعلى الرئيس أن يجري التحقيق اللازم ويتخذ الإجراءات المناسبة لذلك.
و. إذا وقع تزوير في القيود أو اختلاس أو نقص في موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت الحالة إعلام الرئيس فورا بذلك وعلى الرئيس إعلام المجلس ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بذلك فورا واتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة وتزويد وزير المالية والمجلس بنتائج تلك الإجراءات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026