المادة 46 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000
على أمين المستودع في الهيئة:
أ. تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية.
ب. تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الأقل، معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026