المادة 43 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000
يجوز إهداء أي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة أو التبرع بها للدوائر الحكومية أو المؤسسات الأهلية أو الجمعيات الخيرية أو النوادي الرياضية أو الهيئات الثقافية والفنية أو أي حكومة أو مؤسسة إقليمية أو دولية أجنبية لغايات تحسين العلاقات معها وفقا للصلاحيات التالية:
أ. بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير الشؤون المالية واللوازم إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (1000) ألف دينار ولا تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار.
ب. بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026