المادة 42 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000
للرئيس بناء على تنسيب الرئيس إعارة أو تأجير أي لوازم فائضة عن الحاجة إلى أي دائرة حكومية أو أي مؤسسة رسمية عامة تكون بحاجة إليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026