المادة 4 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000
مدير الشؤون المالية واللوازم مسؤول عن الإشراف على اللوازم الخاصة بالهيئة ومراقبتها واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغايات المقررة لها وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026