المادة 3 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000
الواجبات والمسؤوليات
المادة (3): الرئيس مسؤول عن تأمين حاجة الهيئة من اللوازم وفق أحكام هذا النظام وأي تعليمات صادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة