المادة 3 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000

الواجبات والمسؤوليات المادة (3): الرئيس مسؤول عن تأمين حاجة الهيئة من اللوازم وفق أحكام هذا النظام وأي تعليمات صادرة بموجبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة