المادة 22 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 68 لسنة 2008

يتم إدخال اللوازم الى المستودعات في قيود المستودع بعد استلامها مباشرة على أن تكون معززة بالوثائق التالية: - أ- مستند الإدخال0 ب- محضر لجنة استلام اللوازم 0 ج- الفاتورة الأصلية0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة