المادة 21 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 68 لسنة 2008
ينظم أمين المستودع المستندات اللازمة بعد جرد اللوازم ومطابقتها على الفاتورة ومحضر الاستلام ويتم إدخال اللوازم الى المستودعات بحضور أحد أعضاء لجنة استلام اللوازم0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026