المادة 11 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 68 لسنة 2008
أ- يشكل الرئيس لجنة تسمى (لجنة العطاءات) برئاسة أحد مديري الدوائر وعضوية أربعة من كبار موظفي الهيئة ، كما يسمي الرئيس بديلاً لأي منهم في حال غيابه وتتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ، وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور جميع أعضائها 0
ج- تصدر قرارات اللجنة بالأكثرية وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطياً0
د- يسمي الرئيس أحد موظفي الدائرة امين سرللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها ومحاضر جلساتها وحفظ قراراتها وسجلاتها ، والقيام بالواجبات المكلف بها0
ه- تخضع قرارات اللجنة لموافقة الجهة صاحبة الصلاحية بالشراء وفقاً لأحكام هذا النظام ويتم حفظ هذه القرارات في سجل خاص 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026