المادة 10 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 68 لسنة 2008

أ- يتم شراء اللوازم التي تبلغ قيمتها (5000) خمسة آلاف دينار فأقل لكل عملية شراء بموافقة الرئيس ووفقاً للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية0 ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (5000) خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز (30000) ثلاثين ألف دينار لكل عملية شراء بموافقة الرئيس بناء على تنسيب اللجنة 0 ج- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (30000) ثلاثين ألف دينار لكل عملية شراء بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك