المادة 43 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009
على أمين المستودع في الهيئة:-
أ-تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية.
ب-تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الأقل ، معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026